إدريس غير حجة.
ومن هنا قال في كشف الرموز: " ينبغي للمحصل أن يتعجب من هذا الكلام، ذكر أولا أنه من أخبار الآحاد ولا يرجع بها عن الأدلة، ثم رجع عقيب كلامه مستدلا بأن الأصحاب يوردونه في ضمان النفوس. فأبصر الاستدلال وأقضى العجب مما رأيت، على أن الدعوى غير مسلمة، فإيراد الاثنين والثلاثة لا يكون حجة ".
وهو في محله وإيراد الأصحاب لذلك في ضمان النفوس لم يبلغ حد الاجماع الكاشف. ودعوى - أن قتل النائم باعتبار ارتفاع الاختيار من باب الأسباب التي ضمانها عليه دون العاقلة - كما ترى لا تستأهل جوابا. كدعوى أنه من شبيه العمد الذي قد عرفت تفسيره.
وما في بعض النصوص - " إنما الخطأ أن تريد شيئا وتصيب غيره (1) " وفي آخر " الخطأ من اعتمد شيئا وأصاب غيره " (2) - محمول على الحصر الإضافي، ضرورة أولوية الفرض من ذلك في صدق الخطأ كما هو واضح.
وبذلك كله يظهر لك ما في الاستدلال بأصالة عدم ضمان العاقلة المقطوعة بما دل على ذلك في الخطأ المحض من نص (3) وإجماع، والله العالم.