يقول: إن التارك شفاء المجروح من جرحه شريك لجارحه لا محالة، وذلك أن الجارح أراد فساد المجروح والتارك لاشفائه لم يشأ صلاحه، فإذا لم يشأ صلاحه فقد شاء فساده اضطرارا، فكذلك لا تحدثوا بالحكمة غير أهلها فتجهلوا، ولا تمنعوها أهلها فتأثموا، وليكن أحدكم بمنزلة الطبيب المداوي إن رأى موضعا لدوائه وإلا أمسك ".
ولا يخفى عليك ما في هذه النصوص من الفوائد، منها: ما أشرنا إليه سابقا من وجوب العلاج لمن كان له بصيرة فيه، ومنها: عدم اعتبار الاجتهاد في علم الطب، بل يكفي للمداوي المداوي بالتجربيات العادية ونحوها مما جرت السيرة والطريقة به، وخصوصا في العجائز للأطفال وغير ذلك.
وفي التنقيح " يجوز العلاج للأمراض، أما أولا فلوجوب دفع الضرر عن النفس عقلا وشرعا، وأما ثانيا فلقوله (1): " تداووا فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء " وقوله (2): " شفاء أمتي في ثلاث، آية من كتاب الله، ولعقة من عسل، وشرطة من حجام، وأما ثالثا فللإجماع على ذلك " انتهى (3).
وفي المرسل (4) ما حاصله: " إن موسى عليه السلام مرض فعاده بنو إسرائيل ووصفوا له دواء فامتنع منه، فأوحى الله إليه إن الله يأمره بذلك وإلا لم يشفه ".
وقد ورد عنهم عليهم السلام في الطب نصوص كثيرة، ومنه المعروف بطب الأئمة عليهم السلام،