للجرأة) قال: " فإنه إذا كان كذلك فللإمام أن يلزمه دية المسلم كاملة تارة، وأربعة آلاف درهم أخرى، بحسب ما يراه أصلح وأردع، فأما من كان ذلك منه نادرا لم يكن عليه أكثر من ثمانمأة درهم ".
واستدل عليه بموثق سماعة (1) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسلم قتل ذميا فقال: هذا شئ شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد، وعن قتل الذمي، ثم قال: لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم، إذن يكثر القتل في الذميين، ومن قتل ذميا ظلما فإنه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها ".
ثم قال: " وأما رواية أبي بصير (2) خاصة فقد روى أن ديتهم ثمانمأة درهم مثل سائر الأخبار، وما تضمنه خبره (3) من الفرق بين اليهودي والنصراني والمجوسي، فقد روى (4) هو أيضا أنه لا فرق، وأنهم سواء في الدية " (5).
ويمكن أن يكون مخالفا باعتبار كون ذلك ليس دية، وإنما هو تعزير من الحاكم أو كالتعزير، ولعله لذا نفى عنه البأس في محكي المختلف، وإلا فمن المعلوم عدم المكافئة من وجوه، وقد تقدم الكلام سابقا في ذلك في كتاب القصاص.
نعم ما في الفقيه (6) خلاف في المسألة، قال: " إن كان اليهودي والنصراني والمجوسي على ما عوهدوا عليه، من ترك إظهار شرب الخمور وإتيان الزنا وأكل