فتأمل جيدا.
هذا كله إذا تولى الطبيب العلاج بنفسه، أما إذا قال: " أظن أن هذا الدواء نافع لهذا الداء، أو لو كنت أنا لفعلت كذا " ونحو ذلك مما لم تكن فيه مباشرة منه وإن فعل المريض العاقل المختار أو وليه ذلك اعتمادا على القول المزبور، فإن المتجه فيه عدم الضمان للأصل وغيره، كما أن المتجه عدم شئ عليه حيث لم يعلم الحال لاحتمال الموت بغير العلاج.
ولعله على ذلك يحمل خبر أحمد بن إسحاق المروي في الكافي (1) في باب النوادر في آخر كتاب العقيقة، " قال: كان لي ابن، وكان تصيبه الحصاة فقيل لي:
ليس له علاج إلا أن تبطه، فبططته فمات، فقالت الشيعة: شركت في دم ابنك، قال: فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر فوقع: يا أحمد ليس عليك فيما فعلت شئ إنما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت ".
ومنه يستفاد جواز العلاج بظن السلامة أو احتمالها.
كخبر إسماعيل بن الحسن المتطبب المروي في روضة الكافي (2) عن الصادق عليه السلام " إني رجل من العرب، ولي بالطب بصر، وطبي طب عربي، ولست آخذ عليه صفدا، فقال: لا بأس، قلت: إنا نبط الجرح ونكوي بالنار، قال:
لا بأس، قلت: ونسقي هذه السموم الاسمحيقون والغاريقون، قال: لا بأس قلت:
إنه ربما مات، قال: وإن مات " الحديث.
وخبر يونس بن يعقوب (3) فيها أيضا عن الصادق عليه السلام " الرجل يشرب الدواء، ويقطع العرق، وربما انتفع به وربما قتله، قال يشرب ويقطع ".
وخبر أبان بن تغلب (4) فيها أيضا عن الصادق عليه السلام " كان المسيح عليه السلام