الإجارة، والآبي وفخر المحققين والشهيد وأبو العباس والمقداد والمقدس الأردبيلي وفاضل الرياض على ما حكي عن بعضهم، بل في المسالك أنه المشهور، وفي ظاهر الغنية أو صريحها الاجماع عليه (لرواية السكوني (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: " من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو ضامن " ولأن العلاج مما تمس الحاجة إليه، فلو لم يشرع الابراء تعذر العلاج).
(وقيل) ولكن لم نتحقق القائل قبل المصنف وإن حكي عن ابن إدريس:
(لا يبرء لأنه اسقاط الحق قبل ثبوته) نعم يظهر من الفاضل التردد فيه كالمصنف هنا حيث اقتصر على نقل القولين، ولعله مما عرفت، مضافا إلى احتمال الخبر المزبور البراءة بعد الجناية مجانا أو على مال، احتمالا ظاهرا، وربما يرشد إليه لفظ " وليه " على أنه ضعيف، والحاجة بمجردها لا تصلح دليلا لشرع الحكم المخالف للأدلة، ومن هنا قال في المسالك: " وهو الوجه " بعد أن حكى ترجيحه عن قواعد الفاضل والميل إليه عن تحريره.
ولكنه كما ترى بعد الاغضاء عما في نقله عن الفاضل ضرورة عدم منافاة الاحتمال المزبور في الخبر الظاهر الذي هو الحجة في الأحكام الشرعية، كعدم منافاة ضعفه، بعد انجباره بما عرفت، وتأييده بمسيس الحاجة. وذلك كله كاف للخروج به عن قاعدة عدم اسقاط الحق قبل ثبوته، على أنه ينبغي الجزم به إذا أخذ بعنوان الشرطية في عقد إجارة الطبيب مثلا إذ هو حينئذ يكون كاشتراط سقوط خيار الحيوان والمجلس ونحوهما مما يندرج تحت قولهم عليهم السلام: (2) المؤمنون