فإن استوعبت أخذها وإن زادت ردت إلى دية الحر وإن كانت الدية زائدة فالزائد لوارث العبد الحر الذي لا مدخلية للملك فيه، لأنه شئ جعل بسبب الحرية، وما نحن فيه قريب من تلك المسألة، ومراد الشيخ بالأقل، ذلك خصوصا بعد أن كان ظاهر المحكي عن الشيخ عدم القول بأحد الأمرين.
قال في المبسوط:
" إذا ضرب بطن نصرانية ثم أسلمت ثم ألقت جنينا ميتا فكان الضرب هي نصرانية وهو نصراني، والاسقاط وهي وجنينها مسلمان، أو ضرب بطن أمة ثم أعتقت ثم ألقت الجنين فكان الضرب وهما مملوكان، والاسقاط وهما حران فالواجب فيه غرة عبد أو أمة قيمتها خمسون دينارا، وعندنا مئة دينار، لأن الجناية إذا وقعت مضمونة ثم سرت إلى النفس كان اعتبار الدية بحال الاستقرار، ثم قال: فإذا تقرر أن الواجب فيه غرة عبد أو أمة أو مئة دينار على مذهبنا كما يجب في المسلم الأصلي والحر الأصلي فإن للسيد من ذلك أقل الأمرين من عشر قيمة أمه أو الغرة فإن كان عشر قيمة أمه أقل من الدية فليس له إلا عشر قيمة أمه، لأن الزيادة عليها بالعتق والحرية ولا حق له فيما زاد بالحرية لأنها زيادة في غير ملكه، وإن كانت دية الجنين أقل من عشر القيمة كان له الدية كلها لأنه نقص حقه بالعتق فكأنه قد جنى بالعتق على حقه فنقص فلهذا كان له الدية (1) ".
وهو كالصريح في اتحاد كلامه هنا ومسألة العبد المجروح، وإنما ذكر الأقل من العشر والغرة تفريعا على قول المخالف.
وكيف كان فالتحقيق ما عرفت من أن للمولي عشر قيمة أمه يوم الجناية ما لم تزد على دية الحر وإلا ردت إليها والزائد بالحرية لوارث الجنين إن زادت ديته بالحرية وإلا فلا شئ للوارث نحو ما سمعته في القصاص في نظير المسألة،