النصوص والفتاوى.
أما الغاصب إن تلف مغصوبه عنده (1) ففي القواعد " يضمن أكثر الأمرين من المقدر والقيمة السوقية لأخذه بالأشق، ولذا يضمن الغاصب قيمة العبد وإن زادت على دية الحر (2) " بخلاف المتلف غيره، ولكن ستسمع إطلاق المصنف أن عليه القيمة كالمحكي عن ابن إدريس، وربما احتمل إرادته أكثر الأمرين أيضا، وعن التحرير " الوجه الضمان بالمقدر " ولعله لاطلاق التقدير المزبور، ولعل الأقوى وجوب أكثر الأمرين لو قتله الغاصب، لاجماع جهتي الضمان:
الغصب والاتلاف، والأولى تقتضي الضمان بالقيمة والأخرى بالمقدر فللمالك المطالبة بأكثرهما اقتضاء.
أما لو مات من قبل نفسه عند الغاصب فليس للضمان إلا جهة واحدة وهي الغصب المقتضي لكونه بالقيمة زادت عن المقدر أو نقصت بعد تنزيل نصوص التقدير على المتلف.
ولو أتلفه أجنبي في يد الغاصب كان المالك مخيرا في الرجوع على كل منهما، ولكن إذا رجع على المتلف بالمقدر كان له الرجوع على الغاصب بزيادة القيمة إن كانت، كما أن له الرجوع على المتلف بزيادة المقدر لو فرض زيادته على القيمة التي أخذها من الغاصب، بل قد يقال: إن له مطالبة الغاصب بها وإن لم يكن متلفا، إلا أنها مضمونة عليه بما ضمنها المتلف وإن كان للغاصب الرجوع بها عليه، ويحتمل عدم ضمان الغاصب غير القيمة، لأنها التي هي مقتضى جهة ضمانه أي الغصب، فتأمل جيدا.
وكيف كان فلو نقص الكلب المغصوب فالأرش بالنسبة إلى أكثر الأمرين بناءا عليه أو إلى القيمة على القول الآخر أو على المقدر بناءا على اعتباره فتأمل جيدا.