الاجماع المزبور المعتضد بالتتبع وتعدد النصوص وغير ذلك، فيكون الخبر حينئذ من المحفوف بالقرائن التي تعمل بمثلها، وثانيا بأن المتجه العمل بأصل البراءة، فيقتصر على الأقل، وبذلك يظهر لك الحال فيما في المسالك (1) من انتصاره لابن إدريس في مقابلة ما ذكره الفاضل من شدة النكير عليه، والله العالم.
(ولو ألقت المرأة حملها مباشرة أو تسبيبا فعليها دية ما ألقته ولا نصيب لها من هذه الدية) بلا خلاف ولا إشكال في ثبوت الدية عليها، بل وفي عدم إرثها أيضا مع العمد، وقد سمعت التصريح به في صحيح أبي عبيدة (2) عن الصادق عليه السلام فيمن شربت ما أسقطت به ونحوه غيره، مضافا إلى العمومات.
وأما الخطأ فقد عرفت الكلام فيه في كتاب المواريث.
(ولو أفزعها مفزع فألقته) أي الجنين (فالدية على المفزع) بلا خلاف ولا إشكال أيضا للعمومات وللنصوص المتقدمة المشتملة على غرامة الغرة، ومنها خبر ابن فرقد (3) عن الصادق عليه السلام " جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا، فقال الأعرابي: لم يهل ولم يصح ومثله يطل، فقال النبي صلى الله عليه وآله: اسكت سجاعة، عليك غرة عبد أو أمة ".
وإن أخطأ فعلى العاقلة كما مر من الخبر (4) المشتمل على قضية امرأة أفزعها عمر فأسقطت وغيره.
(ويرث دية الجنين من يرث المال) منه لو كان حيا مالكا ثم مات (الأقرب فالأقرب) على حسب ما عرفت في كتاب المواريث من طبقات الإرث