عليه السلام أو عن أبيه عليه السلام " في امرأة شربت دواء عمدا (1) وهي حامل لتطرح ولدها (2) ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها، فقال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها دية تسلمها إلى أبيه وإن كان جنينا علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى أبيه، قلت: فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال: لا لأنها قتلته ".
وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم (3) " إذا كان عظما شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه فإذا كان كذلك فإن فيه الدية كاملة ".
وهما مع قصورهما عن معارضة ما عرفت من وجوه يمكن حملهما على إرادة الدية الكاملة للجنين التي هي المئة دينار أو تقييدهما بما إذا ولجته الروح لأنهما مطلقان.
وللإسكافي فقال على ما حكى عنه: " إذا ألقى الجنين ميتا من غير أن تتبين حياته بعد الجناية على الأم كان فيه غرة عبدا أو أمة إذا كانت الأم حرة مسلمة وقدر قيمة الغرة قدر نصف عشر الدية " (4).
لقول الصادق عليه السلام في الصحيح (5): " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها غرة عبد أو أمة ".
وفي خبر أبي بصير (6) " إن ضرب رجل بطن امرأة حبلي فألقت ما في بطنها ميتا فإن عليه غرة عبد أو أمة يدفعها إليها ":