كل كسر كل من العضد والمنكب والمرفق وقصبة الساعد وأحد الزندين أو الكفين خمس دية اليد، وفي كسر الأنملة الأولى من الابهام ثلث دية كسر الكف وفي الثانية نصف دية كسر الكف، وفي كسر المفصل الثاني من الأصابع سوى الابهام أحد عشر دينارا وثلثا، وفي كسر الأول نصفه وفي صدع العضو أربعة أخماس دية الكسر " (1) إلا أنه كما ترى لم نجد ما يدل على تمام ما ذكره.
(و) كيف كان المشهور أيضا (في موضحته ربع دية كسره)، بل عن الشيخ في الخلاف الموافقة هنا مدعية عليه الاجماع، كالمحكي عن الغنية، وهما الحجة حينئذ بعد ما في الذي عرضه (2) يونس وابن فضال على أبي الحسن عليه السلام من قوله: " ودية موضحته ربع دية كسره " وبعد ما في كتاب ظريف (3) أيضا في أكثر الأعضاء، (4) بل وفي نقبه أيضا.
لكن فيه " أن في كسر الكف أربعين دينارا وفي موضحتها خمسة وعشرين دينارا وفي كسر قصبة إبهام الرجل ستة وستين دينارا وثلثي دينار وفي موضحتها ونقبها خمس ذلك ثمانية دنانير وثلث دينار وإن في كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع للرجل أحد عشر دينارا وثلثي دينار وفي موضحته دينارين وفي المفصل الأعلى منها خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار وفي موضحته ونقبه دينارا وثلثا ".
وفي خبر إسحاق (5) بن عمار عن الصادق عليه السلام " إن في الأصابع إذا