غير عيب فأربعة أخماس دية فكه) كما صرح به من عرفت عدا ابن زهرة منهم، ولعل وجه الأول اندراجه في الشلل، ولكن في كتاب ظريف (1) " في فك كل من المنكب والمرفق والورك والركبة ثلاثون دينارا ".
وفي كشف اللثام " ونحوه عن الرضا عليه السلام " (2) " وفي فك الكف ثلث دية اليد مئة وستة وستون دينارا وثلثا دينار " قال: " وكذا روي عن الرضا عليه السلام " (3) " وفي فك قصبة الابهام من اليد أو الرجل التي تلي الكف أو القدم عشر دنانير، وفي فك المفصل الأعلى من إبهام الرجل خمسة دنانير، وكذا في فك المفصل الثالث من سائر أصابع اليد أو الرجل، وفي فك المفصل الأوسط والأعلى من سائر أصابع اليد ثلاثين دينارا وثلثا دينار وفي فك الأوسط من أصابع الرجل ثلاثة دنانير، وفي فك الأعلى من سائر أصابع الرجل ديناران وأربعة أخماس دينار " كذا عن الكافي (4).
وفي الفقيه والتهذيب والجامع " في فك أوسط سائر أصابع الرجل أيضا ثلاث دنانير وثلثا دينار، وفي أعلى مفاصل سائر أصابع الرجل دينار وأربعة أخماس دينار " (5) وقال ابن حمزة: " فإذا فك كفا وتعطلت ففيها ثلثا دية اليد، فإن صلحت والتأمت ففيها أربعة أخماس دية الفك، وفي فك أنملة الابهام عشرة دنانير، وفي فك المفصل الثاني منها نصف دية فك الكف، وفي فك كل مفصل من غير الابهام ثلاثة دنانير وثلث، وفي فك العضد أو المرفق أو المنكب ثلاثون دينارا، فإن تعطل العضو بالفك ففيه ثلثا دية اليد فإن انجبر والتأم ففيه أربعة