وبين سنة فإذا مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه ومضت الدية بما فيها ".
وعلى كل حال فقد حكي العمل بها عن الشيخ وابني إدريس والبراج وسعيد والصهرشتي والطبرسي وغيرهم، بل في نكت الشهيد " ما علمت لها مخالفا "، وكذا في كشف اللثام، قال: " إلا أن الصدوق والمصنف والمحقق اقتصروا على ذكره رواية لأن الظاهر أن لا قود إلا مع تحقق الموت بالضربة وتحقق شروط العمد وعدم التقدير بالسنة ونحوها (1) " وفيه أن في ذلك كالاجتهاد في مقابلة النص المعمول به.
ومن هنا قال الشهيد: " هذا كلام على النص وفتاوى الأصحاب " والأصح حينئذ العمل بهذه الرواية، لكن في كشف اللثام (2) " والتهجم على الدم مشكل ويمكن تنزيل إطلاقهم وإطلاق الروايتين على تقدير تحقق شروط العمد، نعم يقوى التقدير بالسنة وأنه إن مات فيها تحقق موته بالضربة " وفيه أن التهجم على الدم بدليله، مع أن ذلك يأتي في مقابله، ضرورة أن القود بعد السنة تهجم على الدم إذ مقتضى النص والفتوى عدم القود بعد السنة وإن مات بها وكانت الضربة مما تقتل غالبا أو قصد بها القتل وثبوت القود بها قبل السنة مطلقا، لكن يمكن تقييد الأخير بما لا ينافي شرط القصاص بقرينة كون الضربة بعمود الفسطاط فهي مما تقتل غالبا أو مقصود بها ذلك حينئذ، فمخالفتها للأصول بسقوط القود بعد السنة مع اجتماع شروطه، ولا بأس به بعد النص والفتوى، والاحتياط في الدماء، فتأمل جيدا.
(وإن جنى) الجاني (فأذهب العقل ودفع الدية ثم عاد العقل لم يرتجع الدية ل) - احتمال (أنه هبة مجددة) وللخبر المزبور (3)، واحتمال - أن المراد بقوله:
" أله أن يأخذ الدية " السؤال عن المجني عليه، بمعنى أله أن يأخذ الدية؟ فأجاب