والمرفق والكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد، وكذا الساعد إذا كسر قصبتاه جميعا، فإن كسرت إحدى الزندين فخمسون دينارا ".
وعن الفقيه والتهذيب والجامع (1) " أن فيه إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمأة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مئة دينار وفي أحدهما أيضا في الكسر لأحد الزندين خمسون دينارا وفي كليهما مئة دينار " انتهى.
وفي الكتاب أيضا " إن في كسر قصبة الابهام من اليد أو الرجل قصبتها التي تلي الكف أو القدم خمس دية الابهام إن جبرت من غير عثم ولا عيب وفي كسر المفصل الأعلى منها ستة عشر دينارا وثلثي دينار إن انجبرت كذلك وفي كسر المفصل الأسفل الذي يلي الكف من كل من الأصابع الأربع ستة عشر دينارا وثلثي دينار وهو يزيد على خمس دية الإصبع بدينار وثلث، وفي كسر مثله من أصابع الرجل الأربع ستة عشر دينارا وثلثا، وفي كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع للكف أحد عشر دينارا وثلثا ومن أصابع الرجل أحد عشر دينارا وثلثي دينار، وفي كسر المفصل الأعلى في كل من أصابعهما خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، ولم يقيد الكسر في الأصابع بالانجبار على غير عثم وعيب، وفي الكف إذا كسرت فانجبرت على غير عثم ولا عيب أربعين دينارا، وفي كل من الورك والفخذ والركبة والساق والقدم إذا كسر فانجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل ولعل المراد في كل من الوركين والفخذين وكذا البواقي ونص فيه على أن كلا من الفخذ والساق إن عثمت ففيها ثلث دية النفس، وقد ذكر في صدع أكثر هذه الأعضاء أن فيه أربعة أخماس دية كسرها " (2) وفي الوسيلة " إن في