ماؤه أو إحباله أو حدث به سلس البول ونحوه (1) " لكن عن التحرير " الحكومة إذا ذهب ماؤه دون جماعه، لأنه لم تذهب المنفعة " ولعله الأقوى، بل لا يخفى عليك أن المدار على كل ما انساق من قوله عليه السلام: " في الصلب " " وفيما كان منه في البدن واحد " من الجناية عليه نفسه، والله العالم.
(ولو صلح) بعد الكسر أو التحديب بحيث يقدر على المشي أو القعود كما كان يقدر عليهما ولم يبق عليه من أثر الجناية شئ (كان فيه ثلث الدية) كما عن النهاية والسرائر والجامع وغيرها، بل نسبه غير واحد إلى الشهرة، ولكن لم أعرف مستنده بالخصوص، اللهم إلا أن يكون الحمل على اللحية إذا نبتت أو الساعد إذا صلح.
ففي كتاب ظريف (2) " إن فيه إذا كسر وجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس " بناء على أن المراد به الساعدان معا كما أن ما عن الوسيلة من أن فيه خمس الدية حمل على المرفق والعضد والرسغ، وفي كتاب ظريف (3) في كل منها إذا كسر فجبر على غير عثم خمس دية اليد، بل فيه أيضا في قصبة الابهام إن كسرت فجبرت كذلك خمس دية الابهام، بل فيه أيضا في الساق والركبة والورك والفخذ، في كل منها إذا كسرت فجبرت كذلك ففيها خمس الدية، إلا أن ذلك كما ترى بعد حرمة القياس عندنا، ولعله لذا كان المحكي عن المبسوط أن فيه الحكومة بناء منه على عدم تقدير له شرعا.
(و) لكن فيه أن الموجود (في رواية ظريف (4) التي قد عرفت صحتها في بعض الطرق (إن كسر الصلب فجبر على غير عيب فمأة دينار وإن عثم) إن لم