وابني زهرة وإدريس وغيرهم من المتأخرين.
بل في المسالك أنه المعروف من مذهب الأصحاب، فما عساه يشعر به نسبته إلى المشهور في بعض كتب متأخري المتأخرين في غير محله، كما أن ما في المسالك من التأمل فيه كذلك أيضا، فإنه بعد أن نسبه إلى المعروف من مذهب الأصحاب قال:
" وبه رواية ضعيفة لكنها مشهورة مجبورة بذلك على قاعدتهم مع أنهم رووا في الصحيح (1) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمأة درهم ".
وفي كتاب ظريف بن ناصح (2) عن أمير المؤمنين عليه السلام " قال: وجعل الأسنان سواء ".
ورواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كتبه لعمرو بن حزم (3) " وفي السن خمس من الإبل ".
وروى أصحابنا مثل ذلك، وعلى التقسيم المشهور بين الأصحاب فما زاد على الثمانية والعشرين يجعل بمنزلة السن الزائدة، فيها ثلث الدية الأصلية بحسب محلها، لكن ذلك مع تميزها عن الأصلية، أما مع اشتباهها بها كما هو الغالب من بلوغ الأسنان اثنين وثلاثين من غير أن يتميز بعضها عن بعض أشكل الحكم " (4).
وفيه ما عرفت من كون التقسيم المزبور مجمعا عليه بيننا، نعم خالف الشافعي فقسمها إلى اثنين وثلاثين سنا وهي أضراس العقل المسماة بالنواجد وهو محجوج بما عرفت من الاجماع بقسميه على قسمتها ثمانية وعشرين سنا (اثنا