هذا كله في الطفل قبل بلوغه حد النطق (أما لو بلغ حدا ينطق مثله) عادة (ولم ينطق ففيه ثلث الدية) بلا خلاف أجده فيه، بل عن ظاهر المبسوط الاجماع عليه (لغلبة الظن) واطمئنان النفس الذي هو كالعلم (بالآفة) التي تلحقه بالأخرس، مضافا إلى أصل البراءة (و) لكن (لو) اتفق تخلف ذلك ف (نطق بعد ذلك) فيما بقي من لسانه أو بالحروف التي لا تحتاج إلى لسان (تبينا الصحيحة) حينئذ (واعتبر بعد ذلك بالحروف) لاندراجه في دليله السابق (وألزوم الجاني دية ما نقص عن الجميع) منها (فإن كان) ديته (بقدر ما أخذ) منه قولا فذاك (وإلا تمم له) ولو نقص ديته عنه استعيد من المجني عليه الزائد منها على المأخوذ أولا، والله العالم.
(ولو ادعى الصحيح ذهاب نطقه) كلا أو بعضا (عند الجناية صدق مع القسامة) بالإشارة مع فرض دعوى ذهاب الكل وإن أنكر الجاني، بلا خلاف أجده بين من تعرض له من الشيخ والفاضلين والشهيدين بل هو الموجود في كتاب ظريف (1) ولعله (لتعذر البينة) عليه وحصول اللوث بحصول الظن المستند إلى السبب، وهو الجناية بصدقه، لكن إن ادعى الكل حلف خمسين، وإن ادعى النصف فنصفها وهكذا، وعلى كل حال فلا شئ منها على قومه بعد فرض تعذر اطلاعهم على ذلك، وربما احتمل الامهال والتأجيل وامتحانه وترصده وإغفاله إلى سنة، وفيه تأخير الحق عن صاحبه الطالب له بلا دليل إلا القياس على ما تسمعه في السمع والبصر (و) هو باطل عندنا.
نعم (في رواية) الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام التي رواها المحمدون الثلاثة (2) (يضرب لسانه بإبرة فإن خرج الدم أسود صدق وإن خرج أحمر كذب) إلا أنها ضعيفة جدا لأن في سندها محمد بن فرات، وهو