وإن تعدد الجاني والمجني عليه حل عند كل حول ثلث.
وإن قلع عينيه وقطع يديه ورجليه حل له ثلث لكل جناية.
وكذا الكلام في الطرف، لو قطع عمدا أو شبه عمد بالنسبة إلى أجلهما، نعم قد يقال بالحلول فيما ليس له مقدر من الجراح مع احتمال إلحاقه بالدية المقدرة بعد ملاحظة النسبة.
وأما الجناية على العبد فيحتمل أيضا جريان حكم الدية عليها وإن كانت هي قيمة، ويحتمل كونه كالأموال. وأما العكس فالظاهر الحلول فيما يتعلق منها برقبته، نعم لو أراد المولى فداءه أمكن ملاحظة التأجيل، والله العالم.
وكيف كان (فهي مخففة في السن) في الإبل خاصة (و) في (الصفة) بالنسبة إلى شبه العمد فلا يعتبر في شئ منها أن تكون خلفة كما صرح به في الوسيلة، إلا أن المصنف لم يعتبر فيها ذلك كما عرفت، وإنما ذكره رواية. (و) يمكن أن يكون ذلك بناء عليها كما ذكر مسألة الاختلاف (في الاستيفاء) بالنسبة إليهما معا.
(و) على كل حال ف (هي على العاقلة) بلا خلاف أجده بيننا بل وبين غيرنا فيه كما اعترف به بعضهم إلا من الأصم منهم الذي لا يعتد بخلافه، وكذا الخوارج، بل عن الخلاف دعوى إجماع الأمة عليه، قال: " وخلاف الأصم لا يعتد به " (1) كل ذلك مضافا إلى النصوص (2) التي إن لم تكن متواترة فلا ريب في القطع بذلك منها، ولا ترجع العاقلة بذلك على القاتل، لأنه (لا يضمن الجاني منها شيئا) للأصل وغيره، خلافا للمحكي عن المفيد وسلار، فحكما بالرجوع ولا نجد لهما دليلا، بل في السرائر إجماع الأمة على خلافهما، وإن أنكر عليه الفاضل في المختلف وادعى أنه جهل منه في تخطئة الشيخ الأعظم الذي