لها أيضا ثلاث أنامل ظاهرتين وباطنة هي المتصلة بالكوع، وفيه أن ذلك من جملة الكف لا من جملة الابهام، وإلا لزم اعتبار مثله في سائر الأصابع، فكان لكل منها أربع أنامل ولم يقل به أحد.
نعم قد تقدم في كتاب القصاص أنه لو كان للإصبع أربع أنامل ففي كل أنملة ربع دية الإصبع مع تساوي الأربع أو القرب منه وتساوي الأصابع في الطول مع حكم باقي الصور فلاحظ وتأمل كي تعرف الفرق بين الأنامل وغيرها في الزيادة والنقيصة وإن كان الغالب في خلقة الانسان ثلاث أنامل لكن على وجه تكون واحدة من الأربع زائدة مع فرض التساوي كما سمعته في الكفين.
(وفي الإصبع الزائدة ثلث الأصلية) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في كشف اللثام، بل عن ظاهر الغنية أو صريحها الاجماع، ولعله كذلك بشهادة التتبع له، لخبر غياث (1) بن إبراهيم الذي هو صحيح أو موثق وقد رواه المشايخ الثلاثة عن أبي عبد الله عليه السلام " في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة " مضافا إلى اعتضاده بما سمعت، فما عن الأردبيلي من التأمل في الحكم المزبور في غير محله.
ولا يعارضه ما في خبر الحكم (2) من " أن الخلقة التي قسمت عليها الدية في عشر أصابع. في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له " بعد ضعف سنده، وإمكان حمله على إرادة الدية المقدرة، أو غير ذلك، وإلا كان مرجوحا بالنسبة إلى ما عرفت كما هو واضحة وكذا الكلام في الأنملة المعلوم زيادتها بالخروج عن السمت ونحوه فإن فيها ثلث دية الأنملة الأصلية كما صرح به في الإرشاد وعن غيره ولعله لفحوى الخبر المزبور (3).