واجتماعها، ولكن الأخير كما ترى واضح المنع، لظهور كون التخيير بين المجموع كخصال الكفارة لا الملفق من الستة فما دون، والله العالم.
هذا كله في دية العمد بغير الصلح الذي هو على حسب ما يقع عليه.
(و) أما (دية شبيه العمد) فهي أيضا الأصناف الستة، كدية الخطأ كما صرح به غير واحد من غير نقل خلاف فيه، بل قيل قد يظهر من السرائر الاجماع، ولعله لفحوى الاجتزاء بها في العمد، إذ لا ريب في أولوية غيره منه بالاجتزاء بذلك، ولكون موضوع التخيير في جملة من النصوص الدية من غير تقييد بأحد الثلاثة.
قال الصادق عليه السلام في خبر زرارة (1): " الدية ألف دينار، أو اثنا عشر ألف درهم، أو مائة من الإبل ".
وفي مرسل يونس: (2) " قالوا الدية عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، أو مائة من الإبل ". وقد سمعت ما في صحيح عبد الرحمان (3) المشتمل على قضية ابن أبي ليلى وصحيح جميل (4) وغيرهما.
وفي خبر أبي بصير (5) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل، مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق، أو ألف من الشياة " وقال:
" دية المغلظة التي تشبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل " (ثلاث وثلاثون حقة) وثلاث وثلاثون جذعة (وأربع وثلاثون ثنية) كلها (طروقة