وإن كان الخبر المزبور فيه إشكال بدخول العيدين مع أنه ليس إلا عيد واحد في الأشهر الحرم كما أوضح عنه صحيح زرارة الآخر (1) " قال: سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام، قال: تغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين من أشهر الحرم، قلت: فإنه يدخل في هذا شئ؟ فقال: وما هو؟ قلت:
يوم العيد وأيام التشريق، قال: يصومه فإنه حق لزمه " والله العالم.
نعم قال في كشف اللثام: " الظاهر اختصاص ذلك بالعمد كما تشعر به عبارة النهاية وتعليل الأصحاب بالانتهاك، ويدل عليه الأصل فيقتصر في خلافه على اليقين ".
قلت: هو وإن كان صريح الوسيلة أيضا لكن المحكي عن صريح المبسوط والسرائر العموم، بل هو ظاهر الغنية، بل قيل هو ظاهر المقنعة وما تأخر عنها، بل ظاهر السرائر وكذا المبسوط والغنية الاجماع عليه. بل قيل: إن العموم اللغوي في بعض النصوص السابقة يقطع الأصل، والتعليل يدفعه التصريح والاطلاق الذي هو كالتصريح بمعونة السياق، مع احتمال كونه لبعض الأفراد خصوصا بعد كون العنوان بمن قتل ونحوه، بل لعل القاتل خطأ منتهك أيضا وإن لم يكن آثما، ولذا وجبت عليه الكفارة، ولعله لذا مال في الرياض إليه، بل حكي فيه عن بعض متأخري المتأخرين ذلك، مدعيا عليه النص والاجماع.
قلت: لعل مراده من النص ما سمعته في صحيح زرارة (2) المصرح فيه بالخطأ، وإلا فلا صراحة في غيره من النصوص، ضرورة ظهور ذكر كفارة العمد فيه، مضافا إلى ظهور " قتل " في قصد القتل الذي لا يشمل الخطأ كما في كل فعل جعل عنوانا للحكم الشرعي، وحينئذ فعموم " من " لا يجدي بعد ظهور مدخولها في ذلك، إذ هو على حسبه، فالأصل حينئذ بحاله.
نعم الظاهر عدم الاختصاص بقتل المسلم، لعموم النص والفتوى ومعاقد