من أجاف من الرجال على أهله بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق " كما عن الشيخ التصريح بحملها على ذلك مستدلا عليه بخبر أبي بصير السابق، قال:
" ومتى كانا صادقين أو كان هناك طريق يمكن أن يعرف به صدقهما فلا يوجب المهر إلا المواقعة " مستدلا عليه بخبر زرارة السابق، ثم حكي ما سمعته من ابن أبي عمير، وقال: " هذا وجه حسن ولا ينافي ما قدمناه، لأنه، إنما أوجبناه نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ومع التمكن من معرفة ذلك، فأما مع ارتفاع العلم وارتفاع التمكن فالقول ما قاله ابن أبي عمير ".
ومن ذلك كله ظهر لك الوجه في نصوص الخلوة التي منها ما سمعت، و (منها) حسن الحلبي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مس كل شئ منها إلا أنه لم يجامعها، ألها عدة؟ فقال: ابتلى أبو جعفر عليه السلام بذلك، فقال له أبوه علي بن الحسين عليهما السلام: إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة ".
و (منها) خبر محمد بن مسلم (2) عن أبي جعفر عليه السلام " سألته عن المهر متى يجب؟ قال إذا أرخيت الستور وأجيف الباب، وقال: إني تزوجت امرأة في حياة أبي علي بن الحسين عليهما السلام وإن نفسي تاقت إليها فذهبت إليها فنهاني أبي، فقال:
لا تفعل يا بني، لا تأتها في هذه الساعة، وإني أبيت إلا أن أفعل، فلما دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي وكرهتها، وذهبت لأخرج، فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب، فقلت: قد وجب الذي تريدين " إلى غير ذلك من النصوص المحمولة على ما عرفت أو على التقية، لقصورها عن معارضة ما سمعت من وجوه.
وأما ما يحكي عن ابن الجنيد - من وجوب المهر بالجماع في غير الفرج والتقبيل وسائر أنواع الاستمتاع إذا كان بتلذذ والانزال بالملاعبة - فلم أجد له في هذه النصوص ما يدل عليه، ويمكن أن يكون قد أخذه من النصوص (3) الدالة