هو أعم، ولا شرعا لعدم ما يصلح له على وجه يقاوم ما يدل على غيره، ويمكن أن يكون ما عن الصدوق والحلبي في المسألة المشهورة بين الأصحاب، بل عن ابن إدريس وغيره الاجماع عليها، وهي في المفوضة التي لم يسم لها مهرا إذا قدم لها شيئا قبل الدخول ثم دخل بها ساكتة عن ذكر المهر كان ذلك مهرها وليس لها بعد المطالبة بمهر المثل، بل ولا بمهر السنة، ولعل ذلك هو المراد من صحيح الفضيل (1) عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم أولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثته فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث، فقال: أما الميراث فلها أن تطلبه، وأما الصداق فالذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل بها فهو الذي حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا قبضته منه ودخلت عليه به، ولا شئ لها بعد ذلك " بل يمكن تنزيل غيره من بعض النصوص الآتية عليه.
وعلى كل حال فالرواية التي أشار إليها المصنف هي خبر محمد بن مسلم (2) عن أبي جعفر عليه السلام " في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعى عليه مهرها، قال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل " وخير عبيد بن زرارة (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعى عليه مهرها، قال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل " وخبره الآخر (4) عنه عليه السلام أيضا " دخول الزوج على المرأة يهدم العاجل " وخبر علي بن كيسان (5) " كتبت إلى الصادق عليه السلام أسأله عن رجل يطلق امرأته وطلبت منه المهر، وروى أصحابنا إذا دخل بها لم يكن لها مهر، فكتب: لا مهر لها " وخبر عبد الرحمان (6) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزوج والمرأة يهلكان جميعا، فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق، فقال: وقد هلكا وقسم الميراث؟ فقلت: نعم فقال: ليس لهم شئ، قلت: وإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها فقال: لا شئ لها، وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها، فقلت: فإن ماتت وهو حي فجاء ورثتها يطالبون بصداقها،