على حرمة التفريق بين الولد وأمة وكان الحيوان أمه غرمت له نصف قيمتها، وأخذت الأم والولد، وإلا فلا، بل عن قوم تباع هي وولدها لهما، فتختص هي بقيمة الولد، وقيمة الأم بينهما نصفان.
ولكن في الجميع أنه مناف لما عرفت، ولموثق عبيد بن زرارة (1) قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " رجل تزوج امرأة على مئة شاء ثم ساق إليها الغنم ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم، قال: إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها، وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها، ولم يرجع من الأولاد بشئ " وموثقه الآخر (2) قال له عليه السلام أيضا: " رجل تزوج امرأة ومهرها مهرا فساق إليها غنما ورقيقا فولدت عندها، فطلقها قبل أن يدخل بها، قال: إن كان ساق إليها ما ساق وقد حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها، وإن كن حملن عندها فلا شئ له من الأولاد " والله العالم.
(ولو أصدقها تعليم صناعة ثم طلقها قبل الدخول كان لها) عليه (نصف أجرة تعليمها) لتعذر المهر حينئذ في يده إذ ليس للصنعة نصف، فيكون كالتالف في يده الذي يرجع فيه إلى القيمة التي هي هنا الأجرة (ولو كان علمها قبل الطلاق رجع بنصف الأجرة) لتعذر رجوعه بعين ما فرض، فيكون بمنزلة التالف في يدها، كما هو واضح.
(ولو كان تعليم سورة قيل) والقائل الشيخ في المحكي من خلافه ومبسوطه:
(يعلمها النصف) لكونه أمرا ممكنا في نفسه، ولكن لما صار الزوج أجنبيا " ينبغي أن يعلمها ذلك (من وراء حجاب) بناء على جواز سماع صوتها مطلقا أو للضرورة، ولم يكن ثم خوف فتنة وخلوة محرمة، والاعتبار في النصف بالحروف