منه إليها - يدفعه ظاهر النص والفتوى، وستسمع لذلك تتمة إنشاء الله في مسائل التنازع.
ومن الغريب بعد ذلك كله ما في وافي الكاشاني حيث إنه بعد ذكر جميع النصوص قال: " ويخطر بالبال أن يحمل مطلق هذه الأخبار على مقيدها، أعني يحمل سقوط مطلق الصداق على سقوط العاجل منهم: فإنهم كانوا يومئذ يجعلون بعض الصداق عاجلا وبعضه آجلا، كما مر التنبيه عليه في بعض ألفاظ خطب النكاح وكان معنى العاجل ما كان دخوله به مشروطا على إعطائه إياها، فإذا دخل بها قبل الاعطاء فكأن المرأة أسقطت حقها العاجل ورضيت بتركه له، ولا سيما إذا أخذت بعضه أو شيئا آخر، كما دل عليه حديث الفضيل، وأما الأجل فلما جعلته حين العقد دينا عليه فلا يسقط إلا بالأداء، وعليه يحمل أخبار أول الباب " ضرورة معلومية قصور المقيد عن مقاومة المطلق من وجوه، على أن بعض تلك النصوص كالصريح في عدم سقوط العاجل بالدخول، وأنه يكون دينا، كما أن بعض هذه النصوص ظاهر في سقوط الأجل بالدخول، وهو خبر أبي بصير (1) عن أحدهما عليهما السلام " في رجل زوج مملوكته من رجل على أربعمأة درهم فيحل له مأتي درهم وأخر عنه مأتي درهم، فدخل بها زوجها، ثم إن سيدها باعها من رجل، لمن يكون المأتان المؤخرتان على الزوج؟ قال: إن لم يكن أوفاها بقية المهر إن كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره، وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الأمر " وحينئذ فالتحقيق ما عرفت، والله العالم.
(و) كيف كان فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أن (الدخول الموجب للمهر هو الوطء قبلا أو دبرا) على وجه يتحقق عليه الغسل وإن لم ينزل دون غيره، للأصل وظاهر قوله تعالى (2): " ما لم تمسوهن " المتفق على