فقال: وقد أقامت حتى ماتت لا تطلبه؟ فقلت: نعم، قال: لا شئ لهم، قلت: فإن طلقها فجاءت تطلبه صداقها؟ قال: وقد أقامت لا تطالبه حتى طلقها؟ قال: لا شئ لها، فقلت: فمتى حد ذلك الذي إذا طلبته كان لها؟ قال: إذا أهديت إليه ودخلت بيته ثم طلبت بعد ذلك فلا شئ لها، إنه كثير لها أن يستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل ولا كثير " وخبر المفضل بن عمر (1) عن الصادق عليه السلام المتقدم سابقا في مهر السنة، قال فيه: " فإن أعطاها من الخمسة مئة درهم درهما أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شئ عليه، قلت: فإن طلقها بعد ما دخل بها، قال: لا شئ لها إنما كان شرطها خمسمأة درهم، فلما أن دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصداق، فلا شئ لها إنما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها، فإذا طلبت بعد ذلك في حياته أو بعد موته فلا شئ لها ".
لكن لقصورها عن معارضة ما عرفت من وجوده وجب طرحها أو حملها على هدم المطالبة للتمكن ثانيا، أو على أن الظاهر من التمكين إما القبض أو الابراء، خصوصا إذا تأخرت المطالبة عن الطلاق أو الموت، فلا يقبل قولها في الاستحقاق، قال الصادق عليه السلام في خبر الحسن بن زياد (2): " إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال الزوج: قد أعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين " بل قوله عليه السلام في خبر عبد الرحمان (3) منها: " وكثير لها منه " إلى آخره كالصريح في خلاف ما يقوله الخصم، ضرورة أنه لا وجه لليمين مع فرض السقوط بالدخول، بل هو حينئذ دال على المختار، كخبر ابن زياد، وذلك واضح.
بل قد يقال: إن القول قول الزوج في عدم استحقاقها المهر عليه مطلقا، ضرورة أن صيرورتها زوجة له أعم من استحقاقها عليه ذلك، وإن كان النكاح لا يخلو من مهر، إذ من المحتمل كون المهر شيئا له كان في ذمتها أو عينا عندها أو غير ذلك، واحتمال القول: إن ملك البضع أو الدخول به يستدعي عوضا - فيحصل حينئذ سبب استحقاقها، ويكون بذلك القول قولها، خصوصا مع أصالة عدم وصول شئ