أرش على الظاهر منهما، لأن الرجوع إلى القيمة لكونها أقرب الأشياء إلى العين فالعين أولى، ولقوله تعالى (1): " فنصف ما فرضتم " وهي عين المفروض، وإن بقيت ولما كان التعيب في ملكها لم تضمن الأرش (و) حينئذ ف (- لا يجبر على أخذ نصف العين) كما لا يجبر على أخذ نصف القيمة، لما عرفته من التخيير.
(و) لكن (فيه تردد) ونظر، وذلك لأن العين المفروضة إن كانت بهذه الحالة قائمة فاللازم أخذها من غير انتقال إلى القيمة، وإن كانت بهذا التغيير عين مفروض كما اعترفوا به فلا وجه للرجوع بالعين، ولأن التعيب - وإن كان في ملكها - لا ينافي ضمانها الأرش للزوج، ضرورة كونه كتلف العين على ملكها الموجب لضمانها قيمتها له، بل ضمانها مستلزم لضمان أجزائها وصفاتها وأرش ذلك كقيمة نفس العين.
فالمتجه حينئذ كما في القواعد والمسالك الرجوع بنصف العين مع الأرش، لأن التعيب بذلك خصوصا مثل نسيان الصنعة لا يخرج العين عن حقيقتها، وبقبضها العين تدخل في ضمانها كلا أو جزءا أو صفة.
ومن ذلك يظهر لك ما في المحكي عن المهذب من " أن العيب إن كان منها أو من الله تعالى تخير بين أخذ نصفه ناقصا أو أخذ القيمة يوم القبض، وإن كان من أجنبي تعين أخذ القيمة يوم القبض فإنه إن كان من أجنبي استحقت عليه الأرش، فكان المهر الموجود مع الأرش فالنقصان محسوب، فيكون كالتالف، وإن كان منها أو من الله تعالى لم يحسب النقصان، فكانت العين كالتامة من وجه والتالفة من آخر " وفي كشف اللثام " قد يقال: منشأ الخلاف أن معنى " ما فرضتم " هل هو الماهية وحدها أو مع صفاتها؟ فعلى الأول يتعين الرجوع في نصف العين، وعلى الثاني يتخير أو يتعين القيمة ".
قلت: قد يستفاد من خبر علي بن جعفر (2) عن أخيه عن أبيه عليهما السلام