بعضهم: أم الأب أولى، وإن اختلفا في الدرجة فالأقرب أولى، مثل أم وأم أب أو أم أم وأم أبي أب فالأقرب أولى " وإن كان هو أيضا كما ترى، وذلك لأن ما ذكره في القسم الأول من أولوية الأقرب وإن كان الأبعد عصبة مخالفا لما سمعته من أن أبا الأب وإن علا أولى من أم الأب، وما ذكره في القسم الثالث من أنه إن كان أحدهما عصبة فهما سواء عندنا يخالف ما سمعته أيضا من أن أبا الأب أولى من أم الأم، بل ولما قطع به نفسه من أن أبا الأب وإن علا أولى بالانفاق من الأم.
وعلى كل حال فلا ريب في أن ما ذكرناه أولى، وهو أن الأبوة وإن علت مقدمة في الانفاق لكنها مترتبة على الأم وإن قربت، ثم الأم بلا واسطة، ثم من تقرب بها من أبويها وأبوي أم الأب يشتركون بها مع التساوي في الدرجة، ويختص الأقرب منهم فالأقرب مع الاختلاف فيها، فإنه المستفاد من الفتاوى وآية أولي الأرحام (1) والخبر (2) المزبور وغير ذلك، واقتصار بعضهم على أم الأب إنما هو في مقام بيان الدرجة بعد انتفاء الأم، وليس بها حينئذ إلا أمها وأباها وأم الأب لأن أبا الأب داخل في الأبوة التي قد علمت تقدمها على الأمومة، وفي الدرجة الثانية أبوام الأب وأمها وأبو أم الأم وأمها وأبو أبيها وأمه وهكذا.
نعم هذا كله إذا لم يكن له ولد وإلا كان شريكا بالسوية للأب في النفقة وتختص به مع عدم الأب، فعنه صلى الله عليه وآله (3) " إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وأن ولده من كسبه " وعنه صلى الله عليه وآله (4) " إن أولادكم هبة من الله لكم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها " بل مرتبة النبوة