بالأب، فلا يضر مساواته في الدرجة لهم، (وبالجملة) فالتساوي في الدرجة إنما يوجب الاشتراك في الانفاق في الأقرباء من الأم ولو من جهة الأب، لا فيهم مع الأقرباء من الأب وجدهم فإن أبا الأب وأمه إذا اجتمعا كانت النفقة على أبي الأب، وفي شرح المقدس البغدادي بعد نفي الخلاف عن ذلك كله قال: " نعم يبقى حكم أبي أم الأب، فلم يتعرضوا له، فيبقى على أصل البراءة ".
قلت: قال في المسالك: " قد ذكر الشيخ وغيره من الأصحاب أن حكم آباء أم الأب وأمهاتها وإن علوا حكم آباء الأم وأمهاتها، فيشتركون بالسوية مع التساوي في الدرجة، ويختص الأقرب منها بها مع عدم التساوي " وفي محكي المبسوط " أنه متى اجتمع اثنان ينفق منهما على الآخر إذا انفرد لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يكونا من قبل الأب أو من قبل الأم أو منهما، فإن كانا من قبل الأب نظرت فإن اشتركا في التعصيب فلا يكونان على درجة، ولا بد أن يكون أحدهما أقرب، والأقرب أولى، وإن تساويا في القرب وانفرد أحدهما في التعصيب مثل أم أب وأبي أب فالعصبة أولى، فإن كان الذي له العصبة أبعدهما فهو أولى عندهم، ولو بعد بمئة درجة، وعندنا أن الأقرب أولى، وإن لم يكن لأحدهما تعصيب ولا يدلي بعصبة فإن كانا على درجة واحدة فهما سواء، وإن كان أحدهما أقرب فالأقرب أولى بلا خلاف، وإن لم يكن أحدهما عصبة لكن أحدهما يدلي بعصبة مثل أم أم أب وأم بأي أب فهما سواء عندنا، وقال بعضهم:
من يدلي بعصبة أولى، فإن كانا من قبل الأم معا نظرت فإن كانا على درجة فهما سواء، وإن كان أحدهما أقرب فالأقرب أولى، سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى، لأن الكل من ذوي الأرحام، وإن كان من الشقين معا فإن كان أحدهما عصبة فهو أولى عندهم، وإن تعدد عندنا هما سواء، والأقرب أولى، وإن لم يكن أحدهما عصبة ولا يدلي بعصبة فإن كانا على درجة فهما سواء، وإن كان أحدهما أقرب فالأقرب أولى، مثل أم أم وأم أم أب، فإن كان أحدهما يدلي بعصبة فإن كانا على درجة واحدة مثل أم أم وأم أب فهما سواء عندنا، وقال