(أجبر على بيعه) أو على غيره مما يزيل حبسه وملكه عنه (أو الانفاق) عليه ومع تعذر أحدهما يتعين الثاني كما هو الشأن في كل واجب مخير.
(ويستوي في ذلك) كله (القن والمدبر) بل قيل (وأم الولد) لكونه أقل ضررا من الاحتباس عليه مع فقد النفقة، بل فيه حفظ النفس من الهلاك لكن قد يناقش باطلاق دليل المنع، وعدم انحصار طريق الخلاص في ذلك، بل قد يقال بالانفاق عليها من بيت المال المعد لذلك أو من الزكاة أو من غير ذلك، بل لو فرض تعذر ذلك كله وأدى بقاؤها إلى الهلاك وجب على الناس كفاية، ولعله لذا حكي عن بعضهم الجزم بعدم إجباره على بيعها، فتأمل وفي القواعد " ولو عجز عن الانفاق على أم الولد أمرت بالتكسب، فإن عجزت أنفق عليها من بيت المال، ولا يجب عتقها، ولو كانت الكفاية تحصل بالتزويج وجب، ولو تعذر الجميع ففي البيع إشكال " وكأنه لما عرفت من أن به حفظا عن الهلاك الذي هو أولى لها من التشبث بالحرية ومن عموم النهي (1) واحتمال كونها كفقراء المؤمنين يلزمهم الانفاق عليها، فتأمل.
هذا وفي المسالك " أنه خرج بمن عدد من المماليك المكاتب، فإن نفقته تسقط عن المالك، وتكون في كسبه، وكذا لو اشترى مملوكا أو اتهب أو أوصى له حيث جوزناها ولو بأبيه وأمه " وفيه أن ذلك ليس سقوطا عن السيد، ضرورة كون كسبه من أمواله، ولذا لو فرض قصوره عنها وجب على السيد الاتمام، وأما قبول اتهاب الوالد أو الولد أو الوصية بهما فقد صرح الفاضل في القواعد بجوازه ولزوم النفقة حينئذ له.
بل في كشف اللثام " وإن لم يأذن المولى، لأن قبول الهبة والوصية لا يتضمن إتلاف مال، ووجوب النفقة أمر خارج عن ذلك لازم للقرابة " ولكن لا يخلو من نظر، ولذا كان المحكي عن المبسوط عدم جواز القبول إن كان ممن يلزمه نفقته،