" كره له تركه لأنه تضييع، ولا يجبر على سقيه، لأنه من تنمية المال، ولا يجب على الانسان تملك المال، فلا يجب تنميته " وفي المسالك " في وجوب سقي الزرع والشجر وحرثه من الامكان قولان، أشهرهما العدم " لكن في كشف اللثام في شرح ما سمعته مع القواعد " وفيه أنه إبقاء لما ملكه وصون له من الضياع، وهو واجب، نعم يمكن القول بأنه لا يجبر عليه، لكنه ربما دخل بذلك في السفهاء فيحجر عليه " وفي التحرير " أن ما يتلف بترك العمل فالأقرب إلزامه بالعمل من حيث أنه تضييع للمال، فلا يقر عليه ".
قلت: قد يقال: إن الأصل والسيرة وعموم تسلط الناس على أموالها (1) يقتضي عدم حرمة مثل هذا الاتلاف للمال المحتاج حفظه إلى معالجة وعمل، بل لا يعد مثله سفها، ومن ذلك يعلم ما في قوله أيضا " ويكره أو يحرم ترك عمارة الدار ونحوها حتى تخرب إن لم يكن الخراب أصلح لها، والقول في الاجبار عليها وعدمه كما مر، ضرورة اتحاد المدرك في الجميع، وهو حرمة مثل هذا التضييع للمال، من غير فرق في الأموال بين العقار والكتب والثياب وغيرها " والتحقيق عدم حرمة ما لا يعد سفها وسرفا منه.
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وله الشكر على توفيقه لاتمام كتاب النكاح الذي هو آخر قسم العقود، والرجاء منه التوفيق لاتمام الباقي الذي منه القسم الثالث في الايقاعات، وهي أحد عشر كتابا، وقد كان ذلك عند العصر تقريبا في يوم الأربعاء: رابع عشر من ربيع الثاني من سنة السابعة والأربعين بعد الألف والمأتين، وهي السنة التي أدب الله في شوال سابقتها أي السادسة والأربعين أهل بغداد وفي ذي القعدة منها أهل الحلة وأهل النجف وأهل كربلاء وغيرهم بالطاعون العظيم الذي قد من علينا وعلى عيالنا وأطفالنا وبعض متعلقينا بالنجاة منه، وكم له من نعمة، فإنه المنان الكريم الرحمن الرحيم.