الصغير والكبير والصحيح والأعمى والمدبر وأم الولد المنتفع به وغيره والمرهون والمستأجر والكسوب وغيرهم، رفع السيد عنه وخلي بينه وبين نفسه أولا.
نعم في الكسوب عبدا كان أو أمة (مولاهما بالخيار في الانفاق عليهما من خاصة) ماله (أو من كسبهما) الذي هو أحد أمواله أيضا، ولهذا لو قصر كسبه وجب التمام على السيد، ولو زاد أخذه له، ولكن قد روى عنه عليه السلام (1) أنه قال: " لا تكلفوا الصغير الكسب، فإنكم متى كلفتموه سرق، ولا تكلفوا الأمة غير الصغيرة الكسب، فإنكم متى كلفتموها الكسب اكتسبت بفرجها ".
(و) على كل حال ف (- لا تقدير) في الشرع (لنفقتها، بل الواجب قدر الكفاية) وسد الخلة (من إطعام وإدام وكسوة) وغيرها مما عرفته سابقا في النفقات، ولا يكفي قدر مثله مع فرض عدم سد خلته به وإن احتمله بعضهم، إلا أن الأقوى خلافه (و) كذا في نفقة القريب.
نعم (يرجع في جنس ذلك كله إلى عادة مماليك أمثال السيد من أهل بلده) نحو ما سمعته في نفقة الزوجة، إذا هو المعروف في الخبر المزبور (2)، والمنصرف إليه إطلاق الأدلة، ولعله المراد مما عن المبسوط من أنه غالب قوت البلد وكسوته كما تقدم الكلام في نحو ذلك في نفقة الزوجة، ومنه يعلم الحال فيما هنا لكن في المسالك " أنه يراعى حال السيد في اليسار والاعسار والمقام، فيجب ما يليق بحاله من رفيع الجنس الغالب وخسيسه، ولا يجوز الاقتصار في الكسوة عن ذلك وإن لم يتأذ بحر ولا برد، لأن ذلك يعد تحقيرا وإذلالا - ثم قال -: ولو كان له مماليك لزمه التسوية بينهم مع اتفاقهم في الجنس وإن اختلفوا في النفاسة والخسة ".
والجميع كما ترى للنظر فيه مجال، وذلك لاتحاد الأدلة في جميع النفقات التي قد عرفت انسياق اعتبار حال المنفق عليه لا المنفق، اللهم إلا أن يمنع ذلك