(و) غيره نعم (مع عدمه) أي الأب (أو فقره فعلي أب الأب) الذي هو أب كما عرفت دون الأم، خلافا لما عن بعض العامة، فعلى الأم الثلث وعلى الجد الثلثان، فإن فقد الجد أو كان معسرا فعلي أب الجد وهكذا، (وإن علا لأنه أب) حقيقة أو في خصوص النفقة، والترتيب باعتبار آية أولي الأرحام (1) ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في الخبر السابق (2): " خذوا بنفقته أقرب الناس منه في العشيرة كما يأكل ميراثه ".
(ولو عدمت الآباء) أو كانوا أجمع معسرين ولم يكن له ثم ولد ولو أنثى وكان معسرا أيضا (فعلى أم الولد) التي هو أقرب الناس إليه حينئذ، ومشاركة للرجل في وجوب النفقة على الولد المعسر بقاعدة الاشتراك في الحكم.
(ومع عدمها أو فقرها فعلي أبيها وأمها وإن علوا الأقرب فالأقرب) لنحو ما سمعته في الآباء وإن كان الأقرب أنثى والأبعد ذكرا، بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل عن جماعة الاجماع عليه.
(ومع التساوي يشتركون) بالسوية (في الانفاق) وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة، للاجماع بحسب الظاهر، أو لدعوى انسياق ذلك من خطاب النفقة مع فرض تعدد عنوان أفراد المنفق أو لغير ذلك، ولولاه لأمكن القول بالجوب كفاية، أو يكون التخيير بيد المنفق عليه، نحو رجوع المالك على ذوي الأيدي أو بالقرعة لتعيين من ينفق منهم، وذلك لاقتضاء الخطاب تكليف كل واحد منهم بتمام النفقة لا النصف أو الثلث مع التعدد، فتأمل وإن كان لا مناص عنه بعد ما عرفت.
فعلى أبوي الأم حينئذ النفقة بالسوية بخلاف جد الأم وأمها فإن النفقة على أمها، وكذا جدتها مع أبيها، فإنها على أبيها، وهكذا. نعم لو كان معهما أم أب شاركتهم للتساوي في الدرجة، أما لو كان أبو الأب معهم فإن النفقة عليه وإن علا، لأنه أب ومتقرب