في كتاب الخمس فلا إشكال حينئذ في أصل المسألة، ولعل المقام من الشواهد لما ذكرناه هناك أيضا، والله العالم.
نعم لا إشكال بل (و) لا خلاف محقق في أنه (لا تجب) النفقة (على غير العمودين) والأولاد (من الأقارب) ممن كان على حاشية النسب (كالأخوة والأعمام والأخوال وغيرهم) بل في الرياض الاجماع في الظاهر عليه، للأصل والحصر في النصوص (1) السابقة الذي قد سمعت الاعتراف به من جميل واستفاضة النصوص (2) في إعطائهم الزكاة المنافي لوجوب الانفاق عليهم كما عرفت، مؤيدة بما عرفت من ظهور الاتفاق عليه.
وما في القواعد من حكاية قول بالوجوب على الوارث لم نعرف قائله وإن أسنده شراحه إلى الشيخ، إلا أن المحكي عنه في المبسوط القطع بخلاف ذلك، بل ظاهره الاجماع، نعم عن الخلاف احتماله، وفي محكي المبسوط إسناد الوجوب إلى رواية (3) حملها على الاستحباب، مع أنه أنكر جملة ممن تأخر عنه - كما قيل - العثور عليها، وإن كان فيه أنه يمكن إرادة الصحيح السابق وإن كان هو أخص من ذلك أو خبر غياث (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أتى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بيتيم فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس إليه من العشيرة ممن يأكل ميراثه " الذي حمله الشيخ في محكي الاستبصار على الندب أو على ما إذا لم يكن وارث غيره بحيث إذا مات أحدهما ورث الآخر لا كل وارث، مع أن المحمول عليه أخيرا أيضا لا وجه له ولا دليل عليه، بل هو محجوج بما عرفت، ونحوه ما عن