احتساب ذلك عليه دينا خصوصا في الأخير، ولو أخذ باطلاق الآية (1) لكان المتجه اعتبار حال الزوج بالنظر إلى إعساره وإيساره وإن كان القوت الغالب موجودا، ولعل الخصم لا يلتزم به.
اللهم إلا أن يقال: إن المراد عدم الشئ في نفسه أو حصول المانع إليه من خوف عام أو نحو ذلك مما هو من عوارض النفقات في العرف والعادة أيضا لا من عوارض المنفق، فإنه حينئذ قد يقال: العشرة بالمعروف هو المقدور، بل يكون هو قوت الأمثال في هذا الحال فتأمل جيدا.
قال في كنز العرفان: " قال المعاصر في هذه الآية (2) دلالة على أن المعتبر في النفقة حال الزوج لا الزوجة، ولذلك أكده بقوله تعالى (3): لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها " إذ لو كان المعتبر حال الزوجة لا حال الزوج لأدى ذلك في بعض الأوقات إلى تكليف ما لا يطاق، بأن تكون ذات شرف والزوج معسر، وعندي فيه نظر أما (أولا) فلفتوى الأصحاب أنه يجب القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام وإدام وكسوة وإسكان تبعا لعادة أمثالها. و (ثانيا) فلأن قوله تعالى: " لا يكلف الله " إلى آخره قابل للتقييد، أي في حال التي قدر فيها الرزق، وحينئذ جاز أن يكون الواجب عليه ما هو عادة أمثالها، فيؤدي ما قدر عليه الآن، ويبقى الباقي دين عليه، فلذلك اتبع الكلام بقوله تعالى (4): سيجعل الله بعد عسر يسرا ".
قلت: هو صريح فيما قلناه، بل ظاهره الاجماع على ذلك، على أنه يمكن تنزيل الآية على نفقة غير الزوجة التي يسقط بالاعسار هاهنا ما يعسر عليه حتى بالكسب بناء على وجوبه لنفقة القريب، والله العالم.
وعلى كل حال فالثاني الادام، والبحث فيه جنسا وقدرا كالاطعام، لاتحاد المدرك في الجميع، لكن عن المبسوط أن عليه في الأسبوع اللحم مرة، لأنه هو العرف، ويكون يوم الجمعة لأنه عرف عام، وعن أبي علي أن على المتوسط أن يطعمها اللحم في كل ثلاثة أيام مرة، والأولى منه الرجوع فيه إلى العرف في أمثال الامرأة ويمكن إرادة الجميع