بالعذر، فليس حينئذ إلا ما ذكرناه، وبه ينكشف الغبار عن كثير من المقامات، وربما يأتي لذلك تتمة إنشاء الله.
هذا ولا يخفى أن الحكم في النفقة التي لم تتوقف على التمليك - كالاسكان والكسوة على القول بأنها إمتاع - واضح، لأن الأمة أهل للانتفاع المجرد عن الملك وإن توقف على الملك كالمؤونة التي تملكها في صبيحة كل يوم ففيما حضرني من نسخة المسالك لكنها غير نقية من السقط والغلط: أنه يشكل الحكم لها للأمة، إلا أن نقول يملكها بالمولى، ويتلقى الانتفاع بها غيره عنه، ويتوقف تصرفها فيها على إذنه، إذ له إبدالها وإطعامها من غيرها، ويمكن أن يجعل تزويجها بنفسه مفيدا للإذن لها في تناول المؤونة وإن لم تكن مالكة، عملا بشاهد الحال والعرف، وهذا حسن - ثم قال -: وعلى القولين فللأمة أن تطالب بها الزوج، كمالها أن تطالب السيد، وإذا أخذت فللسيد الابدال، لحق الملك، والحاصل أن له في النفقة حق الملك، ولها حق التوثق، ويتفرع عليه أنه ليس للمولى الابراء من نفقتها، ولا بيع المأخوذ إلا أن يسلمها بدله ".
وفيه (أولا) إمكان منع التوقف على الملكية فيه أيضا، فيكون حينئذ استحقاقها في الجميع الانفاق، و (ثانيا) منع عدم جواز الابراء للسيد بعد فرض كونه المالك، أقصى ذلك أنه يتعين عليه الانفاق عليها كما إذا لم تكن ذات زوج، ودعوى تعلق حق لها بها على نحو تعلق حق الدين بتركة الميت يدفعها أنه لا دليل عليها بعد أن صرفت أدلة الانفاق المراد منها الملكية إلى السيد، ضرورة كونها حينئذ كالمهر الذي تستحقه الزوجة بعقد النكاح أشد من استحقاق النفقة، نعم مقتضى ذلك اختصاص تعلق حق هذه النفقة بالسيد، وهو مخير بين دفعها إليها وبين غيرها من أمواله، فإن عصى جبره الحاكم.
ومن ذلك يظهر لك ما في قوله فيها أيضا: " ولو اختلفت الأمة وزوجها في تسليم نفقة اليوم فالقول قولها مع يمينها، ولا أثر لتصديق السيد الزوج، مراعاة