زوجته، أما على القول بكون النفقة للحامل فالمتجه حينئذ وجوبها على مولى العبد أو في كسبه على البحث السابق في نفقة زوجته.
و (منها) فيما إذا لم ينفق عليها حتى مضت مدة أو مجموع العدة فلا قضاء عليه على الأول، لأن نفقة الأقارب لا تقضي بخلافه على الثاني، فإن نفقة الزوجة تقضي، لا يقال: إن القضاء للزوجة من حيث كونها كذلك والفرض انتفاؤها، لأنا نقول: إن المراد وجوبها لها على وجوبها للزوجة، ولعله لكون النفقة حقا ماليا، والأصل فيه القضاء.
و (منها) فيما لو كانت ناشزا وقت الطلاق أو نشزت بعده، فإن المتجه السقوط على الثاني، لما عرفت من كون نفقة المطلقة كالزوجة تثبت حيث تثبت، وتسقط حيث تسقط، بخلافه على الأول الذي لا مدخلية للنشوز وعدمه (فيه ظ).
و (منها) فيما لو ارتدت بعد الطلاق، فلا تسقط على الأول دون الثاني.
و (منها) صحة ضمان النفقة الماضية على الثاني دون الأول.
و (منها) سقوطها بموت الزوج على الأول دون الثاني، فإن فيه قولين يأتيان و (منها) سقوطها بالابراء بعد طلوع الفجر من نفقة اليوم على الثاني دون الأول.
و (منها) استرداد نفقة اليوم لو سلمها إليها إذا خرج الولد ميتا في أوله على الأول دون الثاني مع احتماله أيضا.
و (منها) وجوب الفطرة على الثاني، لأنها من عياله دون الأول، وربما احتمل الوجوب على القولين، لكونها منفقا عليها حقيقة عليهما، إلى غير ذلك من الفوائد التي لا تخفى، وستسمع بعضها.
إنما الكلام في ترجيح أحد القولين اللذين قد استدل لأولهما بدوران النفقة معه وجودا وعدما، ولانتفاء الزوجية التي هي أحد أسباب الانفاق كالملك، فليس إلا القرابة، وبوجوبها له منفصلا فكذا متصلا، وبنص الأصحاب على أنه ينفق عليها من مال الحمل، ولثانيهما بأنه لو كانت للحمل لوجبت نفقته دون نفقتها، ولما كانت