فأوجب عليه كالاطعام في الكفارات، ويحتمل أن يكون أراد به ما ذكره بعضهم من أنه إن لم يكن القوت الغالب أي لم يقدر عليه الزوج إما لعدمه أو عدم الوصول إليه فما يليق بالزوج، لأنه لا تكلف نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى (1): " ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " وفي المسالك " أنها ترجع فيما تحتاج إليه من طعام وجنسه من البر والشعير والتمر والزبيب والذرة وغيرها والإدام والسمن والزيت والشيرج واللحم واللبن، والكسوة من القميص والسراويل والمقنعة والجبة وغيرها، وجنسها من الحرير والقطن والكتان، والاسكان في دار أو بيت لائقين، والاخدام إذا كانت من أهله من ذوي الحشمة والمناصب المرتفعة، وآلة الادهان التي تدهن به شعرها أو ترجله من زيت أو شيرج مطلق أو مطيب بالورد أو البنفسج أو غيرهما مما يعتاد لأمثالها والمشط، وما يغسل به الرأس من السدر والطين والصابون على حسب عادة البلد ونحو ذلك مما يحتاج إليه في عادة أمثالها من أهل بلدها، وإن اختلفت العادة ترجع إلى الأغلب، ومع التساوي فما يليق منه بحاله ".
قلت: لعل ما في المسالك من الرجوع إلى عادة الأمثال من أهل البلد أولى من جعل المدار على القوت الغالب في الفطر أو البلد، ضرورة انسياق الأول من إضافة " رزقهن وكسوتهن " (2) و " ستر عورتها وسد جوعتها " (3) وكذا ما ذكره من الرجوع إلى الأغلب مع الاختلاف، فإنه الأقرب إلى الإضافة المزبورة وإلى حمل الاطلاق، نعم ما ذكره من الرجوع إلى ما يليق بحال الزوج مع التساوي لا يخلو من نظر، فإن المتجه في الفرض التخيير بين أفراد ما يليق بها، إذ هو الفرد القريب إلى الإضافة المزبورة وإلى المعاشرة بالمعروف، كما أن ما ذكره غيره من أنه إن لم يقدر الزوج على القوت الغالب إما لعدمه أو عدم الوصول إليه فما يليق بالزوج كذلك أيضا، لاحتمال