في النكاح، وهو إن لم يكن أقوى من النص فلا يقصر عنه، على أن ما دل من الكتاب (1) والسنة (2) على النفقة للزوجة كاف، وعلى كل حال فالأقوى وجوب الانفاق عليها مع عدم اختصاص الشبهة بالواطئ، بل ومعه أيضا في وجه قوى.
ثم إنه لا فرق في الرجعية بين الحرة والأمة والحائل والحامل في معاملتها معاملة الزوجة في ثبوت النفقة وسقوطها بما تسقط به، وتستمر إلى انقضاء العدة بوضع الحمل أو غيره، ولو ظهر بها أمارات الحمل بعد الطلاق على وجه تحصل به الطمأنينة عرفا فعليه النفقة حينئذ إلى أن تضع أو يبين الحال، فإن أنفق ثم بان أنه لم يكن حمل فله استرداد المدفوع إليها بعد انقضاء العدة في الأقوى وإن لم تكن مدلسة كما تسمع الكلام فيه إن شاء الله وتسأل حينئذ عن قدر الأقراء، فإن عينت قدرا صدقت باليمين إن كذبها الزوج، وبلا يمين إن صدقها وإن قالت:
لا أعلم متى انقضت العدة سئلت عن عادة طهرها وحيضها فإن ذكرت عادة مضبوطة عمل عليها، وإن ذكرت أنها مختلفة أخذ بأقل عادتها، ورجع الزوج فيما زاد، لأنه المتيقن الذي لا تدعي زيادة عليه، وإن قالت نسيت عادتي ففي البناء على أقل ما يمكن انقضاء العدة به، لأصالة البراءة من الزائد أو على ثلاثة أشهر بناء على الغالب وجهان منشؤهما تعارض الأصلين المعتضدين بالظاهر والمتيقن.
وإن بانت حاملا وأتت به لمدة يمكن أن يكون منه فالولد له والنفقة عليه إلى حين الوضع لأنها بحكم الزوجة، وإن أتت به لمدة لا يمكن لحوقه به انتفى عنه بغير لعان، ولا تنقضي عدتها به عنه، بل تكون بالأقراء فإن نسبته إلى غير الزوج وادعت أنه وطأها بعد الأقراء استعيد الفاضل، وإن قالت بعد قرءين فلها نفقتهما، ولا شئ لها عن مدة الحمل بناء على ما سمعت، وعليها تتمة الاعتداد بالقرء الثالث بعد الوضع، ولها نفقته، وإن قال عقيب الطلاق فعدتها بعد الوضع ثلاثة أقراء، ولا نفقة لها عن مدة الحمل، والله العالم.