بقسميه عليه، مضافا إلى قول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة (1) " إن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها، إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة " وصحيح سعد بن أبي خلف (2) " سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شئ من الطلاق، فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها، وملكت نفسها ولا سبيل له عليها، وتعتد حيث شاءت، ولا نفقة لها، قال: قلت: أليس الله يقول:
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن (3) قال: فقال: إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه، ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يحل أجلها فهذه أيضا تعتد في منزل زوجها، ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها " وإطلاق خبر علي بن جعفر (4) عن أخيه موسى عليه السلام المروي عن قرب الإسناد " سألته عن المطلقة ألها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟ قال: نعم " المنزل على ذلك.
نعم قد استثنى بعضهم منها آلة التنظيف، لعدم انتفاع الزوج بها، مع أن المحكي عن آخر عدمه فلعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، بل في الحدائق هو المؤيد بالأخبار الكثيرة، كالموثق (5) عن أحدهما عليهما السلام " في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " وخبر محمد بن قيس (6) عن أبي جعفر عليه السلام