الصوم ونحوه، فإن في الموسع منه البحث السابق.
وكأن وجه الفرق ما قيل من أن الوقت لها بالأصالة بخلاف ما يثبت بالنذر وبأن الأمر بها في قوله تعالى (1): " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق " عام فصارت كالصوم المعين، وأن الصلاة قيل بوجوبها في أول الوقت الذي هو رضوان الله تعالى بخلاف آخره الذي هو عفو الله (2) وأن زمان الصلاة يسير لا يستوعب اليوم بخلاف الصوم، إلا أن الجميع كما ترى.
نعم يمكن القطع بالسيرة المستمرة وغيرها أنه لا تحتاج في المبادرة إلى ذلك إلى الإذن، أما مع فرض طلب الاستمتاع منها في أول الوقت فالظاهر وجوب طاعتها له، لعدم معارضة الموسع للمضيق، اللهم إلا أن يكون إجماعا ولم أتحققه، بل الظن أن مراد مدعيه الصورة التي ذكرناها، وكفى بها فرقا بينها وبين غيرها من الواجب الموسع المحتاج إلى سفر مثلا كالحج ونحوه، فإنه لا يجوز لها المبادرة له إلا مع الإذن.
(وكذ) لك لا تسقط نفقتها (لو بادرت إلى شئ من ذلك) ونحوه (ندبا) من دون إذنه، قل ومع نهيه إذا فرض عدم منافاته لما يريده منها من الاستمتاع ولو (لأن له فسخه) فلو صامت حينئذ ندبا بدون إذنه أو مع نهيه لم تسقط نفقتها، لأنه غير مانع من التمكين، نعم لو طلب الاستمتاع فمنعته سقطت لذلك لا لأجل العبادة، خلافا للمحكي عن مبسوط الشيخ من السقوط بذلك وأنها تكون ناشزا إذا طلب منها الافطار وامتنعت، ويمكن إرادته طلب الاستمتاع بها المقتضي للافطار فامتنعت، وإلا فلا ريب في أن مخالفتها بترك الأكل والشرب من حيث كونهما كذلك لا يعد نشوزا، لأنه لا يجب عليها طاعته فيهما، والوطء يمكن بدونهما.