الشركاء أثم وعزر، لكن لا يكون زانيا بل يكون عاصيا، ويلحق به الولد، وتكون الجارية أم ولد، ويغرم حصة الشريك من الأم والولد، وبعد القرعة يرجع الأمر إلى ذلك.
ولو ادعاه واحد منهم ونفاه الباقون ألحق به وأغرم حصص الباقين من قيمة الأم والولد، لانتفائه عن غيرهم بالنفي من غير لعان، إذ حكم كل واحد بالنسبة إلى هذا الولد مثله من الأمة الموطوءة المنفردة من حيث اللحوق، وتحريم النفي مع عدم العلم بنفيه، وانتفائه بالنفي من غير لعان، وإنما يزيد هنا توقف لحوقه بأحدهم مع تداعيهم أو سكوتهم على القرعة، كما لو وطأ الأمة غير مالكها معه شبهة وطءا يمكن لحوقه بكل منهما.
والأصل في ذلك - مضافا إلى بعض ما تقدم في وطء أحد الشريكين - حسنة أبي بصير (1) عن أبي جعفر عليه السلام قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا صلوات الله وسلامه عليه إلى اليمن فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما مر عليك، قال: يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤوها جميعا في طهر واحد، فولدت غلاما فأصبحوا فيه يدعونه، فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله تعالى إلا خرج سهم المستحق " وصحيح الحلبي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " إذا وقع الحر والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد أقرع بينهم، فكان الولد للذي يخرج سهمه ".
وصحيح معاوية بن عمار (3) عنه عليه السلام أيضا " إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع بينهم، فمن قرع كان الولد ولده، ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية ".
وصحيح سلمان بن خالد (4) عنه عليه السلام أيضا قال: " قضى علي عليه السلام في ثلاثة