وحينئذ فالرجوع إلى الاستصحاب وإطلاق قوله صلى الله عليه وآله (1): " الولد للفراش " ونحو ذلك مما سمعت مما لا ينبغي الاصغاء إليه، ضرورة عدم معارضة الأول منهما للدليل المزبور، ووجوب حمل الثاني على المقيد، والله العالم.
وعلى كل حال (فلو لم يدخل بها لم يحلقه) إجماعا بقسميه ونصوصا، نعم قد يقال بعدم اعتبار العلم بالدخول مع ولادتها ما يمكن تولده منه تغليبا للنسب، ولقوله صلى الله عليه وآله (2): " الولد للفراش " فإن المراد به الزوج أو المرأة على تقدير مضاف: أي ذي الفراش، وعلى التقديرين يقتضي اللحوق، خرج منه ما علم عدم الدخول لما عرفت، ويبقى غيره، وحينئذ يكون الأصل بعد وقوع العقد لحوق الولد بالزوج مع الامكان، ولا ينافي ذلك ذكر الدخول في عبارة المصنف وغيره بعنوان الشرطية المقتضية للشك في المشروط بالشك بها، فإن الأصل الشرعي المزبور طريق للحكم بتحققها بالنسبة إلى الالحاق المذكور.
ومن هنا فرع المصنف وغيره على الاشتراط المزبور العلم بعدم الدخول، لا الولادة الممكنة اللحوق مع عدم العلم بالدخول، لكن ستعرف في كتاب اللعان التحقيق في ذلك، وإن جزم بالاحتمال المزبور في المسالك في كتاب اللعان، والله العالم.
وكيف كان فيتحقق الدخول الموجب لالحاق الولد وغيره من الأحكام بغيبوبة الحشفة خاصة أو قدرها من مقطوعها في القبل وإن لم ينزل، كما هو صريح بعض النصوص (3) الواردة في العزل وفي المتعة وغيرها، بل يمكن دعوى تواتر النصوص فيه معنى، ضرورة ترتيب ذلك فيها على الوطء المتحقق بما سمعت قطعا، كما لا يخفى على من لاحظها، بل عن الشهيد في قواعده أن الوطء في الدبر على هذا