بالإرث أو باعتبار كونهم قوامين ومتصرفين بها كالملاك أو باعتبار الإشارة إلى حفظها كحفظ أموالكم، أو باعتبار أنها من جنس أموالهم التي بها قوام الكل، كما في قوله تعالى (1) " ولا تقتلوا أنفسكم " (2) و " فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم " فإن المراد عدم قتل البعض بعضا وجنس ما ملكت وجنس الفتيات، لا نفس المخاطب وما ملكت يمينه وفتياته، أو غير ذلك مما يكفي في الإضافة التي كثر استعمالها لأدنى ملابسة.
وما في الصافي والعياشي (3) عن الصادق عليه السلام " هم اليتامى لا تعطوهم أموالهم حتى تعرفوا منهم الرشد، قيل: فكيف يكون أموالهم أموالنا فقال: إذا كنت أنت الوارث لهم " يمكن عدم إرادة الحصر منه، خصوصا بعد استفادة حكم خصوص اليتامى من الآية التي بعدها، بل روى عنه عليه السلام (4) في هذه الآية أنه قال: " من لا تثق به " وفي رواية (5) " كل من يشرب الخمر فهو سفيه ".
وعن الباقر عليه السلام (6) " أنه سئل عن هذه الآية فقال: لا تؤتوها شراب الخمر ولا النساء، ثم قال: وأي سفيه أسفه من شارب الخمر، ولفظ الايتاء وإن كان ظاهرا في سبق الاستيلاء على المال إلا أنه يمكن إرادة عدم التمكين منه، على أنه بعد التسليم يمكن دلالتها على المطلوب، بناء على ما تسمعه في مفهوم آية الابتلاء (7) نعم في الصافي أيضا عن القمي عنه عليه السلام (8) أيضا أنه قال: السفهاء النساء والولد إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد لا ينبغي له أن يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعله الله له قياما يقوم به، ومعاشا قال: وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ".