وتجارة عن تراض، ونحو ذلك مما هو كاف في المشروعية، وفي تخصيص نحو قوله عليه السلام (1) " إنما يحلل الكلام، ويحرم الكلام ".
فالمتجه بناء على ذلك مشروعيتها كذلك، وإن لم يكن المركب من الايجاب والقبول فعليين من عقدها، وعدم الثمرة المترتبة بين معاطاتها وعقدها لجواز الفسخ فيهما، لا ينافي الحكم بمشروعيتها على الوجه المزبور، وإن كان قد سلف منا في البيع خلاف ذلك كله، فلاحظ.
وعلى كل حال فلا خلاف في اعتبار اللفظ في ايجاب عقدها، وإن كان لا يتعين فيه لفظ مخصوص بل يكفي فيه كل لفظ دال على إنشاء الرضا بها مستعمل في ذلك على النهج الصحيح، لأنه المتعارف في كيفية عقدها، بل قد عرفت فيما مضى قوة الاكتفاء بذلك في العقود اللازمة، فضلا عن الجائزة.
أما القبول ففي التذكرة، وجامع المقاصد، والروضة الاكتفاء فيه بالفعل في تحقق العقد، خلافا لظاهر الفاضل في القواعد وغيره، بل صرح به بعض العامة، بل في الرياض بعد أن حكي عن التذكرة ذلك، وأنه يظهر منها عدم الخلاف بيننا فيه، وفي الاكتفاء في الايجاب والقبول بكل لفظ، قال: " فإن تم وإلا فالأولى خلافه اقتصارا فيما خالف الأصل الدال على أن الربح تابع للمال، وللعامل أجرة المثل، المنطبق مع المضاربة تارة، والمتخلف عنها أخرى على المتيقن، ولعله لذا اعتبر فيها التواصل بين الايجاب والقبول، والتنجيز وعدم التعليق على شرط أو صفة، وهو حسن على ما حققناه.
ولكن على ما ذكره من الاكتفاء بالفعل في طرف القبول، وبكل لفظ فيه وفي طرف الايجاب بناء على جواز العقد مشكل، وسؤال الفرق بينه وبين اعتباره إياهما متجه، وكأنه أخذ ذلك أو بعضه من جامع المقاصد، فإنه بعد أن حكي عن التذكرة اعتبار التواصل، قال: وفيه نظر، لأن ذلك معتبر في العقود اللازمة خاصة، دون الجائزة من الطرفين، وسيأتي التصريح بذلك في الوكالة ".