وبقر، وعلى الآخر العمل والخراج كانت الشركة جائزة بينهما ولو اشترك رجلان على أن يعملا عملا لكل واحد منهما فيه عمل منفردا، وأن تكون أيديهما جميعا في العمل وتقسم الأجرة بينهما لم أجز ذلك، لأن الأجرة عوض عن عمل فإذا لم يتميز مقدار عمل كل واحد منهما لم آمن أن يلحق أحدهما غبن أو أن يأخذ ما لا يستحقه، وإن تشاركا الفضل وتحالا، أو تضمن أحدهما بالعمل ثم قسمه على الآخر من غير شركة جاز ذلك ".
وهو كما ترى صريح في عدم الجواز، لكن في المختلف بعد أن حكى ذلك عنه قال: " والوجه البطلان، لنا اجماع الفرقة وخلاف ابن الجنيد غير معتد به لانقراضه بحصول الاتفاق بعده، ولأن الأصل عدم الشركة وبقاء حق كل واحد عليه، ولأنه غرر عظيم، ولأن الشركة عقد شرعي، فيقف على الإذن فيه، ويمكن أن يريد ما ذكره أولا من شركة الوجوه، ولكن قد يقال: إنه يمكن صحة ما ذكره بالتوكيل من كل منهما على الابتياع والبيع، كما أن ما ذكره ثانيا يمكن كونه من باب المزارعة، وحينئذ فلا يكون خلاف منه، بل تتفق كلمة أهل الحق على البطلان، وإن اشتهر نقل ذلك عنه، بل المعروف في الحكاية عن الشافعي موافقته على ذلك، وإنما المخالف أبو حنيفة، ومالك، وابن حنبل على اختلاف فيما بينهم أيضا في تعيين الجائز من ذلك، وحيث كان الجميع عندنا باطلا، لم تكن ثم فائدة يعتد بها في التعرض إلى ذلك، وحينئذ فيختص كل منهما بما اكتسبه، ولا يشاركه الآخر فيه (نعم، لو عملا معا لواحد) مثلا (بأجرة، ودفع إليهما شيئا واحدا عوضا عن أجرتهما) التي وقعت في عقد استيجارهما على العمل دفعة (تحققت الشركة) حينئذ (في ذلك الشئ) إلا أنها ليست من شركة الأعمال، بل هي من شركة الأموال نحو ما لو آجر كل منهما نفسه منفردا، ثم أدى المستأجر إليهما مالا مشتركا، فإن الشركة في المال خاصة قطعا، وحينئذ فلا اشكال في جوازها من غير فرق بين اختلاف عملهما واتفاقه، ولا بين علمهما بنسبة أحد العملين إلى الآخر وعدمه، لأن الاعتبار في الصفقة بالعلم بعوض المجموع لا الأجزاء، وأجرة المجموع هنا