الثابت له، فلا محيص حينئذ عن اختصاص التعريف بشركة المال، أو ارتكاب التجوز في الإشاعة على وجه يشمل ذلك ثم إنه لا ريب في ملك الفقراء للزكاة والسادة الخمس، والمسلمين الأرض المفتوحة عنوة، إلا أنه ملك جنس لا تعدد فيه، كي يصدق معه اجتماع حقوق الملاك، والأفراد من حيث الشخص لا ملك لأحد منها، كما أن الأشياء المباحة من معدن ونحوه هي بين الناس على حد سواء، بمعنى أن لكل واحد حيازتها، والسابق منهم أحق من غيره ومع تعدد السابق يقرع، وكذا المسجد والوقف العام، وإن كان ربما يفرق بينهما، إلا أنه على كل حال لا شركة فيها من حيث الملك، ولا من حيث الحق على سبيل الشركة في الأموال والحقوق، والأمر في هذا كله سهل إنما الكلام في ملك الكلي في الصبرة مثلا كالصاع منها، وكملك مأة في الثلث بالوصية ونحوه ذلك، بناء على عدم تنزيله على الإشاعة مما لا اشكال في صدق الشركة معه، ولا إشاعة، اللهم إلا أن يراد منها عدم التعيين، لا خصوص الثلث والربع ونحوهما.
وكيف كان ففي المسالك تبعا لجامع المقاصد " أن للشركة معنيين، بل في أولهما شرعيين، أحدهما ما ذكره المصنف، ولكنه معنا من المعاني دخوله في باب الأحكام أولى، ضرورة حصول الاجتماع المزبور بعقد وغيره، بل بغيره أكثر، حتى لو تعدى أحدهما ومزج ماله بمال الآخر قهرا بحيث لا يتميزان تحققت الشركة بالمعنى المزبور به، وثانيهما عقد ثمرته جواز تصرف الملاك للشئ الواحد على سبيل الشياع فيه، ولا يدخل فيه المستحقون للإرث ونحوه، وهذا هو المعنى الذي به تندرج الشركة في جملة العقود، ويلحقها الحكم بالصحة والبطلان، وإليه يشير المصنف فيما بعد بقوله قيل: تبطل الشركة، أعني الشرط والتصرف، وقيل: يصح، ولقد كان على المصنف أن يقدم تعريفها على ما ذكره، لأنها المقصود بالذات هنا، أو ينبه عليهما معا على وجه يزيل الالتباس عن حقيقتهما وأحكامهما، وفي القواعد وغيرها كفاية اشتركنا في العقد المزبور.
لكن في الحدائق " لا يخفى على من تأمل الأخبار عدم معنى للشركة إلا الأول