كل منهما عن التصرف بعده إلا بإذن مستأنف، وإن لم يكن له مدخل في الامتناع من الشركة إذ لكل منهما الفسخ قبل الأجل " انتهى.
ولا يخفى عليك أن الأمر كما ذكراه في اشتراط الأجل في عقد الشركة الذي هو بمعنى الإذن في التصرف الراجع إلى الوكالة، أما إذا كان اشتراطه في عقد الشركة على المعنى الذي ذكرناه فلا ريب في بطلانه، بمعنى عدم الأثر له أصلا إن أريد به الغاية للملك الحاصل بالعقد المزبور، ولا يجب الوفاء به إن أريد به الالتزام ببقائها إليه، لما عرفت من الاجماع على كونها عقدا جايزا بالنسبة إلى فسخها بالقسمة، فلا يلزم الشرط المزبور فيها، ولعل حمل كلام الشيخين وأبي الصلاح بل والمصنف على ذلك أولى، ولو قيل أن بطلان على المعنى الأول يقتضي بطلان الشركة أيضا قلنا: هو كذلك، ولكن لما كان الامتزاج على أي وجه وقع يؤثر الشركة ولو في الظاهر، لم يكن للحكم ببطلانها وجه إلا ما سمعته فتأمل جيدا والله العالم.
(و) كيف كان فلا خلاف ولا اشكال في أنه (لا يضمن الشريك ما تلف) من مال الشركة الذي (في يده) بإذن الشريك غير تعد ولا تفريط (لأنه أمانة) ومن المعلوم نصا وفتوى أنها لا تضمن (إلا مع التعدي أو التفريط في الاحتفاظ و) أنه (يقبل قوله مع يمينه في دعوى التلف، سواء ادعى سببا ظاهرا كالغرق والحرق أو خفيا كالسرقة) لاطلاق الأدلة خلافا لبعض العامة فأوجب البينة في الأول.
(وكذا) من المعلوم أيضا بلا خلاف ولا إشكال أن (القول قوله مع يمينه لو ادعى عليه الخيانة أو التفريط) لكونه منكرا والبينة على المدعي واليمين على من أنكر (ويبطل الإذن بالجنون والموت) والاغماء وغيرهما مما تبطل به العقود الجائزة كالحجر لسفه أو فلس وغيره ذلك بخلاف أصل الشركة، فإنها لا تبطل بشئ من ذلك. نعم ينتقل أمر القسمة إلى الوارث أو الولي أو غيرهما كما هو واضح.