الجنس والصفة) أي بالمزج الرافع للامتياز بينهما الذي قد عرفت سببيته للشركة فلو تخلف أحدهما تحقق الامتياز المنافي للشركة، فلا يكفي حينئذ مزج الحنطة بالشعير ولا الدخن (1) بالسمسم، وإن عسر التخلص، والدراهم بالدنانير، بل ولا الحنطة الحمراء بالبيضاء، والصغيرة الحب بالكبيرة والدراهم الصحيحة بغيرها، و نحو ذلك ما لم يرتفع التمييز فيها بالمزج الذي هو سبب الشركة إذا كان على الوجه المزبور.
(سواء كانا) أي المالان (أثمانا) أي ذهبا وفضة (أو عروضا) كالأدهان وغيرها من المايعات بل والحنطة والشعير والذرة والسمسم ونحوها خلافا للمحكي عن الشيخ في المبسوط فمنع من الشركة في العروض إلا في المكيل والموزون وما عن الإسكافي من إطلاق عدم صحة الشركة إذا كان لكل واحد منهما مبتاع، إلان يتعاوضا بمتاعيهما فيبيع هذا نصف متاعه بنصف متاع هذا، وإن كان يمكن تنزيل كلام الأخير منهما على ما لا يحصل معه الامتزاج الرافع للامتياز.
ثم المراد من عدم التمييز كونه في الظاهر كذلك لا في نفس الأمر، فإن الأجسام لا تتداخل في المايعات، فضلا عن غيرها لكن في الرياض بعد أن اعترف بأنه المستفاد من كلمات الأصحاب سيما معقد اجماع التذكرة قال: " وهو مناف لما ذكروه في التعريف من أنها اجتماع حقوق على الإشاعة، فإن الظاهر منها حيث تطلق أن لا يفرض جزء إلا وفيه حق لهما وبه صرح الفاضل المقداد في شرح الكتاب، بل صرح فيه بعدم حصول الشركة بمزج الحنطة والذرة والدخن والسمسم ونحوها بمثلها، بل حصرها في مثل الأدقة والأدهان بمثلها ولكن الظاهر عدم استقامة ما ذكره على طريقة الأصحاب، لاتفاقهم في الظاهر على عدم اشتراط عدم التمييز النفس الأمري مع أن اشتراطه في نحو الأثمان مخالف لطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار، لأنهم لا يزالون يتشاركون فيها من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى زماننا هذا من غير نكير