وللمباشر أجرة المثل لعمله، ولا شئ له في الربح.
وكأنه أخذ ذلك مما في جامع المقاصد قال: " وأما شركة الوجوه فإن أحدهما إذا اشترى من دون توكيل الآخر له أو مع قصد اختصاصه به، فلا حق للآخر في الربح، وإن وكله فاشترى لهما فقد تحققت شركة العنان " كما أنه قبل ذلك بعد أن ذكر الاجماع على بطلان ما عدا شركة العنان من الأقسام الثلاثة، قال:
" والمراد ببطلانها عدم ترتب آثارها عليها، أما شركة الأبدان فلأنهما إن عملا كان لكل منهما أجرة عمله إن تميزا، قليلة كانت أو كثيرة، ومع الاشتباه فسيأتي أن الأصح الصلح، وإن كان مع ذلك فيه معنى شركة العنان لامتزاج المالين، و إن عمل أحدهما فلا شئ للآخر في أجرة عمله، وأما شركة المفاوضة فلان كل ما انفرد به أحد الشريكين من تجدد مال أو ثبوت غرم، فهو مختص به، ولو كان في مال أحدهما المجدد من جنسه مال للآخر فسدت شركة المفاوضة، وانقلبت إلى شركة العنان ".
قلت: محل البحث بين الأصحاب ومن أجاز ذلك من العامة مشروعية عقد شركة على أحد الوجوه الثلاثة على حسب شركة العنان وعدمه، واتفاق مصداق من مصاديقها مع مصداق الوكالة لا يقضي بجوازها مع فرض عدم قصد الوكالة، وعدم إرادتها، وإنما المراد عقد شركة على هذا الوجه الذي يصح أن يكون موردا للوكالة لو قصدت به.
ومن ذلك يظهر لك ما في المحكي عن الأردبيلي، فإنه بعد أن حكى عن التذكرة بطلان شركة الأبدان عندنا، سواء اتفق عملهما أو اختلف، وسواء كانت الصنعة البدنية في مال مملوك، أو في تحصيل مباح كالاصطياد والاحتشاش قال:
" ولا يظهر دليل على عدم الجواز سوى الاجماع، فإن كان فهو، وإلا فلا مانع، فإنه يرجع إلى الوكالة في بعض الأمور وتمليك مال في البعض الآخر، وبذل نفس وعمل في مقابلة عوض، ولا مانع منه في العقل والشرع، ولهذا جوز بعض أقسامها بعض العامة " ثم نقل عنه أيضا " أن شركة المفاوضة عندنا باطلة، وليس لها أصل