ارتفاع الامتياز بمزجها كما هو واضح. وربما يومي إليه أفراد الثوب والعبد إذ لو كان المراد الثوب في الثياب والعبد في العبيد والخشب في الأخشاب لناسب التعبير بالجمع.
نعم قد يقال: إن المتيقن من الفتاوى ومعاقد الاجماعات في سبب الشركة المزجية هو ما يتحقق فيها صدق المزج الرافع للامتياز بسببه، فمتى لم يحصل صدق المزج، كالدور والبساتين والعبد في العبد والجمل في الجمل والفرس في الفرس ونحوه ذلك، لم تتحقق الشركة المزجية، إذ هو من الاشتباه لا الامتزاج الشبيه بالتداخل عرفا كما في المايعات وذوات الأجزاء الصغيرة من الحبوب ونحوها مع فرض الكثرة من الجانبين، وبالجملة المدار في حصولها على ذلك من غير فرق بين المثلي والقيمي، كالمصوغات الصغيرة مثل حب الذهب ونحوه، ضرورة صدق امتزاجها على وجه يرتفع الامتياز بينها، بل إن لم يقم اجماع أمكن القول بتحقق الشركة بامتزاج الشخصين المتحدين في الأوصاف الخارجية، وإن كانا من جنسين كالقرمز مع بعض الأصباغ المساوية له في اللون، والعسل وبعض أفراد الدبس ونحو ذلك.
واعتبار بعض اتحاد الجنس والوصف إنما هو للاحتراز عما لا يرتفع بالامتزاج امتيازه من مختلفهما، بخلاف محل الفرض، اللهم إلا أن يقال: إن ذلك من متعسر التخلص بالامتزاج، كالدهن مع الدبس، مثلا، لا مما رفع امتزاجه امتيازه، وصيره كالمال المتحد باعتبار اتحاده معه في الجنس والصفة، مع أنه أيضا كما ترى للنظر فيه مجال، بل قد يقال بتحققها في متعذر التخلص أيضا كل على نسبة قيمة ماله كما في المثليات والقيميات الممتزجة المفروض اختلاف قيمتها على معنى صيرورة ذلك المال مشتركا بينهما على نسبة قيمة مالهما، لا أن المشترك بينهما قيمتهما الوهمية دونهما.
وبالجملة كلامهم في ذلك غير منقح، وقد عرفت ما تقتضيه الأصول (و) القواعد في محال الشك.
كما أنه غير خفي عليك فيما (لو أراد الشركة فيما لا مثل له) وغيره مما لا تتحقق فيه بالامتزاج لعدم ارتفاع امتيازه به، (باع كل واحد منهما حصته ما في يده، بحصته مما في يد الآخر) أو وهب كل منهما كذلك، أو باعها بثمن اشترى